السيد كمال الحيدري

410

الفتاوى الفقهية

قيام بصورتها الكاملة : ما كان المصلّي فيها محافظاً على الأنحاء الخمسة من القيام جميعاً . والصلاة من جلوسٍ بصورتها الشاملة : ما كان المصلّي فيها جالساً منذ تكبيرة الإحرام إلى النهاية . المسألة 899 : لا يجوز الانتقال من الصلاة من قيامٍ إلى الصلاة من جلوسٍ في صلوات الفريضة إلّا في حالات الضرورة ، كما سيأتي . المسألة 900 : يشترط في القيام الصلاتي بأنحائه - مع القدرة والإمكان - شروط : الأوّل : الاعتدال في القيام والانتصاب . فلا يجوز الانحناء ولا التمايل يمنةً أو يسرةً ، ولا التباعد بين الرجلين وتفريج الفخذين الذي يُخرج القيام عن الانتصاب والاعتدال . ويستثنى من ذلك : القيام الرابع ، وهو القيام حالة الركوع ؛ فإنّ قيام الراكع لا معنى فيه للاعتدال والانتصاب ، وإنّما نريد بقيام الراكع أن يكون ركوعه وهو واقف لا جالس . الثاني : الوقوف ، فلا يجوز له أن يكبّر أو يقرأ - مثلًا - وهو يمشي . الثالث : الطمأنينة ، بمعنى أن لا يكون في قيامه مضطرباً يتحرّك ويتمايل يمنةً ويسرة ، ويستثنى القيام الثالث ، وهو القيام الذي يركع عنه المصلّي ؛ فإنّه لا تجب فيه الطمأنينة . المسألة 901 : لا يشترط في القيام الوقوف على القدمين معاً . فلو كان واقفاً على إحداهما مع مراعاة الشروط المتقدّمة ، كفى . المسألة 902 : لا يشترط أيضاً أن يكون مستقلًا ومعتمداً على نفسه في القيام . فلو اعتمد على حائط ونحوه ، كفاه أيضاً .